التأسيس | المهام | التنظيم الاداري | التنظيم المالي | نظام الدراسات والامتحانات | النظام الداخلي | الدخول الى المعهد


النظام الداخلي

 

تحدد قواعد اللإنضباط بالمعهد بنظام داخلي تضبط تفاصيله بقرار من وزير العدل و حقوق الإنسان.


يحجر داخل المعهد كل عمل من شأنه الإخلال بالسير العادي للتكوين مهما كان نوعه.

كل شخص مسؤول عما يتسبب فيه من أضرار داخل المعهـــد و كذلك عما يصدر عنه من إتلاف لأشياء أو كتب أو وثائق عهد بها إليه.


المواظبة على مختلف الدروس و الأشغال التطبيقية و القيام بجميع العروض والتمارين بانتظام واجب على كل من يتلقى تكوينا بإحدى شعب المعهد و عند الإقتضاء يتعين الإدلاء إلى كتابة المعهد بما يبرر التغيب أو التخلف عن مواعيد الدروس كتابيا.

يوجه إنذار لكل من تغيب ثلاث مرات بدون مبرر في نفس المادة وعند الإنذار الثاني يحال المعنى بالأمر على مجلس التأديب.

كما يخصم مقدار 1/30 من المرتب الشهري للملحق القضائي عن كل تغيب غيرمبرر عن إختبار أو تمرين حضوري أو حصة للدروس أو للأشغال التطبيقية.

و يسند إليه عدد يساوي صفرا عن كل تغيب غير مبرر في اختبار أو تمرين حضـوري أو حصة للدروس أو للأشغال التطبيقية و يعتـبر ذلــك في حساب المعدل العام.

و تنطبق هذه الإجراءات بالنسبة إلى الرحلات و الإقامة و الزيارات التي ينظمها المعهد.


يتحتم على كل من يتلقى تكوينا بإحدى شعب المعهد إحترام جدول الأوقات الذي يضبطه المدير العام للمعهد. وعلى من يتغيب بموجب المرض إعلام كتابة المعهد بذلك و تقديم شهادة طبية حسب الإجراءات الجاري بها العمل.

الإخلال المتكرر بقواعد الإنضباط ينجر عنه توقيف صرف الأجر إلى أن ينظرمجلس التأديب في شأنه.

يتقاضى الملحقون القضائيون خلال مدة دراستهم الأجر المخول لعون وقتي من صنف (أ-2) مرتب بالدرجة الأولى و المستوى الأول من سلــم التأجير.


يمكن أن تسلط على الملحقين القضائيين العقوبات الآتية :

  1. الإنذار.
  2. التوبيخ.
  3. خصم كامل مقدار المرتب أو جزء منه.
  4. الفصل المؤقت لمدة لا تتجاوز شهر مع الحرمان من المرتب.
  5. الفصل النهائي.

و تنطبق العقوبات المنصوص عليها بالفقرات 1 و 2 و 5 من هذا الفصل كذلك على كل من يتلقى تكوينا بإحدى شعب المعهد.

عقوبتا الإنذار و التوبيخ المنصوص عليهما بالفقرتين 1 و 2 بالفصل31 من هذا الأمر يقررها المدير العام للمعهد بعد الإستمـــاع إلى المعنى بالأمر.

و يمكن للمدير العام توقيف صرف المرتب مؤقتا بمجرد إحالة المعني على مجلس التأديب إلى أن يقرر وزير العدل و حقوق الإنسان ما يراه في شأنه.

العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفقرات 3 و 4 و 5 بالفصل 31 من هذا الأمر يسلطها وزير العدل و حقوق الإنسان بعد إستشارة مجلس التأديب.

الفصول القانونية

 

الفصل 1 : الملحق القضائي مطالب بإحترام مقتضيات الأمر المشار إليه أعلاه 1312 لسنة 1987 المـؤرخ في 5 ديسـمـبر 1987 وخاصة الباب الثالث منه ، بالإضافة إلى أحكام هذا القرار.


الفصل 2 : تسلم لكل ملحق قضائي بطاقة خاصة عليها الإشارة ، ملحق قضائي تثبت ترسيمه بالمعهد الأعلى للقضاء .


الفصل 3 : الملحق القضائي مطالب بالحرص على حسن المظهر الخارجي و اللياقة في الهندام بما يتناسب ووقار المهنة ، و هيبة القضاء .


الفصل 4 : في كل ما يتعلق بالأمور الشخصية للملحق القضائي يمكن أن يقع إقتباله من طرف مدير الدراسات بـعـد تحـديـد لذلك الغرض .


الفصل 5 : في المسائل المتعلقة بالدراسة و سير الدروس ، لا يخول إلا للملحق القضائي المنتخب أن يطـلب مقابلـة مديـر الدراســات للخوض في موضوعاتها ، أو عرض مقترحات في شأنها نيابة زملائه .


الفصل 6 : يمكن للملحق القضائي أن يتخذ من مقر المعهد الأعلى للقضاء عنوانا لمراسلته الشخصية التي توزع من طرف الإدارة .


الفصل 7 : لا يمكن للملحق القضائي إستغلال السبورة الخاصة بالمعلقـــات والمنشورات الإدارية ، إلا بمقتضى ترخيص خاص من الإدارة التي تؤشـــر على الوثائق المراد نشرها . وكل مخالفة لمقتضيات هـذه المادة تـعرض صاحبـها لعقـوبة تأديبيـــة من العقوبات المبنية في الفصل 28 من الأمر المشار إليه أعلاه عـــدد 1312 لسنة 1987 المؤرخ لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987.


الفصل 8 : في مستهل كل سنة قضائية و في ظرف شهر من بدايـتها يتحـتم على الملحقين القضائين أن ينتخبوا من بينهم ممثلا عنـهـم و نائبا له . و في صورة تعرض ممثل الفوج لعقوبة تأديبية تنزع عنه صفـــة النيابـــة و يعوض بنائبه و في هذه الحالة يتولى الملحقون القضائيون إنتخاب نائب الممثل الجديد .


الفصل 9 : يحال الملحق القضائي على مجلس التأديب بمقتضى تقرير كتابي صادر عن المدير العام للمعهد يبين بصفة واضحة الأفعال المنسوبة للملحق القضائي و عند الإقتضاء الظروف التي وقع فيها إرتكابها .


الفصل 10 : على مجلس التأديب أن ينعقد و يقرر في ظرف شهر واحـــد من تاريخ إحالة الملحق القضائي عليه أومن تاريخ الإجراء القضائي عليـه أو من تاريخ الإجراء القضائي توقيف صرف المرتب مؤقتا .


الفصل 11 : يقع إعلام الملحق القضائي المحال على مجلس التأديب كتابـــة من طرف المدير العام للمعهد بالسبب القاضي بإحالته و بتاريخ و مكان إنعقاد المجلس المذكور.


الفصل 12 : للملحق القضائي الحق بمجرد رفع الدعوى التأديبيـة في الإطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالتهمة و أخذ نسخ منها . وعلاوة على ذلك فله الحق في الإطلاع على ملفه الشخصي . ويكون هذا الإطلاع على عين المكــان و بمحضر نائــب عــن الإدارة و ينبغي على الملحق ان يصرح كتابيا بأنه قام بهذا الإطلاع أو أنه تنازل عنه بمحض إرادته . ويمكنه أن يقدم لمجلس التأديب ملاحظات كتابية أو شفاهية وإن يستحضر شهودا وأن يستعين بشخص يختاره للدفاع عنه وللإدارة أيضا الـحــــق في استحضار الشهود . ويجب إستدعاء الملحق القضائي وفي أجل أدناه خمسة عشر يوما قبل إجتماع مجلس التأديب.


الفصل 13 : إجتماعات مجلس التأديب و مقرراته تضمن بتقرير مــمـضى من طرف كامل أعضائه . والمفاوضات في صلب سرية و المقررات تتخذ بأغلبية أصوات الحاضرين.

 

اعلى

 



المعهد الأعلى للقضاء 2001-2008 ©