| التأسيس | المهام | التنظيم الاداري | التنظيم المالي | نظام الدراسات والامتحانات | النظام الداخلي | الدخول الى المعهد |
|
نظام الدراسات والامتحانات |
|
ينظم التكوين بالمعهد في الشعب التالية :
تضبط برامج الدراسة بالمعهد بقرار من وزيرالعدل و حقوق الإنسان. تدوم الدراسة بشعبة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين سنتين إثنتين و تتوج بشهادة ختم الدراسة :
يتم تدريب الملحقين القضائيين على ممارسة الأعـمــال القـضـائـيـة
بتأطـير مـن القـضـاة و يرتدون زيا خاصة بهم تضبط مواصفاته بقرار مـن وزيـر
العدل و حقوق الإنسان ويحافظون على السر المهني. تجرى دورة واحدة لامتحان آخر السنة في تاريخ يـحدده المـدير العـام للمعهد بعد إستشارة اللجنة العلمية القارة. تتكون لجان الإمتحان من بين المدرسين و يترأسها المدير العام للمـعـهد أو من ينوبه من بين مدير الدراسات و مدير التكوين المستمر. تتضمن شهادات النجاح السنوية و شهادة ختم الدراسة بالمعهد الملاحظات التالية :
يترتب الملحقون القضائيون المتخرجون من كل فوج من المعهد حسب الجدارة و ذلك بإعتبار نتائجهم في الإمتحانات طيلة سنتي الدراسة. يسمح للملحق القضائي بالرسوب مرة واحدة خلال سنتي الدراسة و ذلك حسب شروط تضبط بقرار من وزير العدل و حقوق الإنسان. و في صورة رسوب الملحق القضائي بإحدى سنتي الدراسة ، فإنه يفقد ربع مرتبه. إذا رفض الملحق القضائي العمل فإنه يعتبر مخلا بالتزامه و يطالب بإرجاع المرتبات التي صرفت له و مصاريف الدراسة و يبقى ملزما بالسر المهني. يتعين على كل ملحق قضائي أن يلتزم قبل بداية الدراسة على ورق متنبر يحمل إمضاءه معرفا به ، بالعمل مدة عشر سنوات على الأقل بسلك القضاء. يرجع الملحق القضائي جملة مبالغ المرتبات التي صرفت له أثناء مدة التكـــوين و مصاريف الدراسة في حالة التخلي أو الاستقالة أو الرفت من أجل خطأ تأديبي سواء أثناء الدراسة أو قبل انقضاء مـدة الالتزام. إلا أنه يمكن في حالات خاصة إعفاء المعنى من إرجاع المصاريف جزئيا أو كليا بقرار من وزير العدل و حقوق الإنسان باقتراح من المدير العام للمعهد. يتمتع الملحقون القضائيون خلال السنة الأولى بالعطل المدرسية المقررة في النظام الجامعي ، ويتمتعون خلال السنة الثانية بعطلة سنوية مدتها شـهـران تبــدأ من 16 جويلية و تنتهي في 15 سبتمبر.
|
|
تقديم
| التكوين الاساسي | التكوين
المستمر | التعاون الدولي
| المكتبة | الجـديد
| روابط
الخريطة | إتصلوا بنا | إستقبال |
|
المعهد الأعلى للقضاء 2001-2008 © |