تكوين الملحقين القضائيين | مساعدي القضاء | حقوق الانسان


تكوين الملحقين القضائيين

 

يهدف هذا التكوين إلى تمكين قضاة المستقبل من أن يكونوا قادرين بمجرد تعيينهم على ممارسة الوظـائـف القضـائيـة في ظروف مناسبة .



وحينئذ فالدراسة بالمعهد تحقق الأغراض الآتية :

  • تلقين الفنيات التي تتحتم معرفتها.
  • إطلاع من يتلقى هذه الفنيات على معلومات مختصرة عن العلوم التي و أن لم تكن غريبة عن القضاء إلا أنها مع ذلك غير شبيهة به.
  • تنمية المدارك القانونية والقدرة على التفكير والتركيز و إتخاذ القرار المناسب.
  • تفاعل قاضى المستقبل مع محيطه الذي سيعمل فيه ، ضمن علاقة جدلية بينهما.

تدوم الدراسة بالمعهد عامين إثنين ، و تبتدئ ، مع إفتتاح السنة القضائية في 16 سبتمبر وتنتهي بنهاية السنة القضائية الثانية في 15 سبتمبر عدا السنوات التي تدعو ظروف ملحة فيها إلى عدم التقيد بذلك التاريخ.


و تشمل الدراسة على مرحلة نظرية بالمعهد و مرحلة تطبيقية بالمحاكم.

التكوين النظري

 

تدوم المرحلة النظرية عاما داخلا في ذلك العطلة الصيفية (من 15 جويلية إلى 15 سبتمبر) و تشمل على :

  • دروس نظرية
  • أشغال تطبيقية مسيرة
  • محاضرات - و رحلات دراسية
  • محاكمات نموذجية


ترتكز الدروس النظرية على مواد رئيسية و مواد ثانوية .

أ - المواد الرئيسية

    • المادة المدنية : مجلة الإلتزامات و العقود و مجلة الأحوال الشخصية والتشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين و المتسوغين.
    • المادة التجارية : المجلة التجارية (خاصة التجارة البرية و التجارة البحرية).
    • المادة العقارية : مجلة الحقوق العينية (و خاصة حق الشفعة و حق الأولوية و طريقة الترسيم و التشطيب و الحط من الترسيم ).
    • المادة الجزائية : المجلة الجنائية ( و خاصة السرقة و الإستيلاء على الأموال العمومية والإرتشاء).
    • مادة المرافعات المدنية و التجارية : مجلة المرافعات المدنية و التجارية (وخاصة مرجع نظر المحاكم و إجراءات رفع الدعوى و العقل التحفظية و العقل التوقيفية ) و التشريع المتعلق بلجنة توظيف الأداء رأسا.
    • مادة الإجراءات الجزائية : مجلة الإجراءات الجزائية ( وخاصة الدعوى العامة و القيام بالحق الشخصي و العفو العام و العفو الخاص و تسليم المجرمين ).
    • مادة حقوق الإنسان.

ب - المواد الثانوية

    • المادة الإدارية : التشريع المتعلق بالنزاعات الإدارية و بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية وخاصة إختصاص القضاء العادي في النزاعات الإدارية ومسؤولية الإدارة و الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية.
    • المادة الإجتماعية : مجلة الشغل ( و خاصة عقد الشغل ، و العقود المشتركة ) التشريع المتعلق بتنظيم الضمان الإجتماعي (وخاصة صناديق الضمان الإجتماعي ).
    • مادة المهن الحرة : و خاصة مهنة المحاماة ومهنة الأطباء.
    • مادة أدب القاضي.
    • مادة الإعلامية.

و تستغرق هذه الدروس النظرية خمسة عشر ساعة ( 15) من الأسبوع توزع حسب أهمية المواد .


يقوم الملحقون القضائيون بحصص أشغال تطبيقية تحت إدارة قضاة مختصين في أي ميدان من ميادين الوظيفة المعنية بالأمر ويتدربون أثناءها على ممارسة الوظائف القضائية الأساسية، وذلك بالقيام بأهم العمليات كتابية كانت و شفاهية و هذا التدريب الذي يعتمد أساسا على حالات محسوسة أو ملفات واقعية يرمى إلى شحذ وتنمية ملكة التحليل و قدرة الإستيعاب اللازمتين لممارسة وظيفة القضاء و ذلك بتحقيق الأعمال المهنية تحقيقا مبنيا على التنظيم و التفكير.


و تدوم حصة الأشغال التطبيقية ساعتين و يبلغ عدد هذه الحصص أربعا في الأسبوع .

و الخطط القضائية موضوع هذه الدروس هي الآتية :

    • المجلس: مدني ،جزائي ،أحوال شخصية،تجاري.
    • النيابة.
    • التحقيق.
    • الأطفال·
    • محكمة الناحية.

تتناول المحاضرات مواضيع مختلفة كالقضاء الإداري و التعاون القضائي الدولي في المادة الجزائية و المادة المدنية و الطب الشرعي و المحامي و العدل المنفذ كما أن الملحقين القضائيين مدعوون إلى المشاركة في أنشطة أقل سلبية مثل المناقشات والندوات و الموائد المستديرة تحت قيادة شخصيات متخصصة و أساتذة و قضاة و غيرهم من رجال الفكر و الإختصاص.


و عليهم زيادة على ذلك القيام بزيارات دراسية في بعض المحاكم والمؤسسات و المصالح المتخصصة كمحكمة التعقيب و المحكمة الإدارية ومجلس النواب و المخبر العلمي للشرطة والبنك المركزي والمؤسسات المصرفية التابعة له، و بعض مؤسسات التأمين و غيرها.


وهذه المحاضرات والزيارات تتم في فترة ما بعد الزوال بنسبة حصص تحدد على ضوء البرنامج الدراسي الأسبوعي.

التكوين التطبيقي

 

في هذه المرحلة التطبيقية التي تستغرق كامل برنامج السنة الثانية يؤدي الملحق القضائي منذ البـداية اليمين للمحافظة على سـر المهـنـة ، و الإستقامة في السلوك ويمر بأهم الشعب القضائية و الأقسام الإدارية وهي المجلس و النيابة و التحقيق و الأحداث و الناحية .


و يقوم تحت رعاية "المشرف على التأهيل" بجميع الأعمال الصناعية التي يقوم بها القاضي فعلا.


و يدوم التأهيل عشرة أشهر (10) موزعة كما يلـي :


- النيابة العمومية : شهران

- المجــلـس : ثلاثة أشهر

- التحقيـــق : شهر واحد

- الأحــداث و الناحية : 1 - شهـر واحد

- أعمال تطبيقية بالإختيار : 1 - شهـر واحد

- أعمال تطبيقية خارجية : 2 - شهران


التقييم

 

يسند عدد يتراوح بين 0 و 20 عن كل مادة معتمدة في إمتحانات الإنتقال للسنة الثانية أو في إمتحانات الحصول على شهادة ختم الدروس و ترتيب المتخرجين. يسند المدير العام للمعهد عددا سنويا لكل ملحق قضائي بعنوان المواظبة و السلوك يضاف هذا العدد لأعداد مواد الإمتحانات بضارب يساوي (2) .


يمكن أن تشمل إمتحانات آخر السنة الدراسية أية مادة أساسية مدرجة بالبرامج سواء وقع التعرض لها ضمن الدروس و المحاضرات و الأشغال التطبيقية أولا.

يختار المدير العام للمعهد موضوعات الإمتحانات الكتابية لآخر السنة من بين الموضوعات التي يقترحها المدرسون.

يعين أعضاء لجنة إمتحانات الإنتقال للسنة الثانية من بين المدرسين بقرار يصدره المدير العام للمعهد.

و يعين أعضاء لجنة إمتحانات الحصول على شهادة ختم الدروس و ترتيب المتخرجين بقرار يصدره وزير العدل و حقوق الإنسان باقتراح من المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء.


تجرى دورة واحدة للإمتحانات في آخر كل سنة قضائية يحدد تاريخها المدير العام للمعهد بعد إستشارة اللجنةالعلمية القارة و يمكن تأجيل الإمتحانات لموعد آخر إذا كانت هناك دروس تستوجب التأخير و بعد موافقة وزير العدل و حقوق الإنسان.

يقع إعلام الملحقين القضائيين برزنامة إمتحانات آخر السنة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إجرائها.


يسمح بإستعمال مراجع النصوص القانونية أثناء الإمتحانات.


إمتحانات السنة الأولى

يسند لكل ملحق قضائي و في كل مادة مدرسة عدد بعنوان المراقبة المستمرة يعتمد معدله بضارب يساوي (5) و يمكن أن يسند العدد عن مجمل الأشغال التي قام بها الملحق القضائي أو إثرإختبار كتابي أو شفاهي يجرى أثناء السنة الدراسية حسب قرار يصدره المدير العام بعد أخذ رأي اللجنة العلمية القارة.


يحتوي إمتحان آخر السنة الأولى على الإختبارات الآتية :

1 - إختبار كتابي نظري. المدة 4 ساعات يسند عنه عدد بضارب 2 و يخضع لإصلاحين.

2- عرض شفاهي أمام اللجنة تسبقه فترة إعداد تدوم ثلاثين دقيقة و يشفع بنقاش مع أعضاء اللجنة يتضمن إبداء رأي في وثيقة أو وثائق قانونية أو يتضمن تحليل نص أو نصوص قانونية يسند عنه عدد بضارب (1).


يستحب موضوع العرض عن طريق القرعة و يمكن للمترشح سحب موضوع ثان و طرق أحدهما ، و في هذه الحالة يحصل على نصف العدد المسند له من قبل اللجنة.

تجمع الأعداد المتحصل عليها بعنوان السلوك و المراقبة المستمرة و امتحانات آخر السنة لتحديد المعدل المتحصل عليه من طرف المترشح و يصرح بالإنتقال للسنة الثانية من حصل على نصف العدد الأقصى.


إمتحانات الحصول على شهادة ختم الدروس و ترتيب المتخرجين

يقع تقييم الأعمال الصناعية للملحقين القضائيين من طرف المشرف على التأهيل مع إسناد عدد يتراوح ببين 0 و 20 و يعتمد المعدل بضارب يساوي (5). يتولى الإشراف على التأهيل بالمحاكم التي يعين بها الملحقون رئيس قسم الإدعاء العمومي بالنسبة لأعمال النيابة والتحقيق و الأحداث ورئيس المحكمة بالنسبة لبقية الأعمال.


يحرر الملحقون القضائيون تقريرين إثنين عن نشاطهم التأهيلي و يسلم للمعهد أولهما قبل شهر مارس و الثاني قبل شهر جويلية، ولا يقبل أي تقرير يرسل بعد ذلك الأجل.

و يتولى مدير الدراسات أو المدير العام للمعهد عند الإقتضاء تقييمها و اقتراح عدد لكل منهما ثم إقتراح عدد للتقريرين يتكون من قسمة جملة الأعداد المذكورة على إثنين ويتولى المدير العام للمعهد إسناد العدد النهائي بضارب (1).


يحتوي إمتحان آخر السنة للحصول على شهادة ختم الدروس على ما يلى :

1 - تحرير حكم مدني أو تحرير طلبات النيابة في قضية جزائية حسب إختيار المترشح لمدة 4 ساعات يسند عنها عدد بضارب (2).

2 - عرض لموضوع رسالة يعدها الملحق القضائي أثناء السنة الدراسية يدوم العرض عشرين دقيقة و يشفع بنقاش مع أعضاء اللجنة ، يسند عنه وعن الرسالة عدد بضارب (2 ).

يختار المترشح موضوع الرسالة في بداية السنة الدراسية الثانية ، من بين الموضوعات التي يحددها المدير العام للمعهد و يقترحها المدرسون و يقدمها للمعهد قبل شهر ماي.


تقوم لجنة الإمتحانات بترتيب المتخرجين بجمع الأعداد المتحصل عليها من طرف كل مترشح بعنوان السلوك المراقبة المستمرة و الأعمال الصناعية و تقارير التأهيل و امتحانا ت آخر السنة للسنتين الأولى و الثانية و يرتب المترشحون حسب ما حصل عليه كل واحد منهم و لا يدرج ضمن الترتيب من كان مجموع ما تحصل عليه دون نصف العدد الأقصى.


شروط رسوب الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء

يسمح بالرسوب مرة واحدة بالمعهد الأعلى للقضاء :

1- للملحق القضائي الذي تحصل على معدل عام تجاوز 8 من 20 وكان عدده عن جملة أعمال المراقبة المستمرة في السنة الاولى أو عن الأعمال الصناعية في السنة الثانية يتجاوز 12من 20 و بشرط موافقة لجنة الإمتحانات.

2 - للملحق القضائي الذي عاقه مانع صحي أو قوة قاهرة بصفة ثابتة.

يمكن أن يسمح بالرسوب مرة ثانية إذا كان حاصلا بسبب صحي أو قوة قاهرة و كان الرسوب السابق حاصلا بسبب مماثل.


يصدر قرار من وزير العدل و حقوق الإنسان في منح حق الرسوب بناء على تقرير من المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء مصحوبا بالوثائق المثبتة،




المعهد الأعلى للقضاء 2001-2008 ©